العيني
590
البناية شرح الهداية
والمستحق هو التمكن ، وهو حاصل . وإذا كان بالزوج جنون ، أو برص أو جذام ، فلا خيار لها ، عند أبي حنيفة وأبي يوسف - رحمهما الله - وقال محمد - رَحِمَهُ اللَّهُ - لها الخيار دفعا للضرر عنها ، كما في الجب والعنة ، بخلاف جانبه ، لأنه متمكن من دفع الضرر بالطلاق ، ولهما أن الأصل عدم الخيار لما فيه من إبطال حق الزوج ، وإنما يثبت الخيار في الجب والعنة ، لأنهما يخلان بالمقصود المشروع له